المرداوي
202
الإنصاف
والرواية الثانية لا يضمنه قال في الحاويين نقل بن منصور وغيره هو من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير الثالثة لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف بلا تفريط لم يضمن قال ابن أبي موسى هذا أظهر عنه وقدمه في الرعايتين والمستوعب والحاويين قال في الفائق فلا ضمان في أظهر الروايتين وعنه يضمنه بقيمته . فائدة المقبوض في الإجارة على وجه السوم حكمه حكم المقبوض على وجه السوم في البيع ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع وقال وولد المقبوض على وجه السوم كهو لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جايز وضمانه وفيه في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى وفي طريقة بعض الأصحاب ولد موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها وإنما المخاطب الموصي إليه انتهى وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها منها . قوله وحق جائز قال في القاعدة الثانية والثمانين منها الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل واختار القاضي في خلافه أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة وضعفه بن عقيل في نظرياته وقال في القاعدة المذكورة الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها وأكسابها شيء